الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

316

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

بلزوم التيمّم والإتيان بالصلاة معه وإن كان عاصيا في ترك الطلب وفي تأخير الصلاة حتّى ضاق وقتها وفي إراقة الماء وقلنا بأنّ الأحوط قضائها في خارج الوقت فالاحتياط حسن وإن لم نجد دليلا دلّ على الاستحباب . * * * [ مسئلة 9 : إذا تيمّم لغاية من الغايات ] قوله رحمه اللّه مسئلة 9 : إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض وبقي عذره فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلّا إذا كان المسوّغ للتيمّم مختصا بتلك الغاية كالتيمّم لضيق الوقت فقد مرّ أنّه لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ولا قراءة الغرائم ولا الدخول في المساجد وكالتيمّم لصلاة الميّت أو للؤم مع وجود الماء . ( 1 ) أقول الكلام ما قاله السيد رحمه اللّه وقد تقدّم الكلام في ذلك في المسوغ السابع وهو ضيق الوقت . * * * [ مسئلة 10 : جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمّم ] قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمّم أيضا فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ويندب لما يندب له أحدهما فيصحّ بدلا عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبّة حتّى وضوء الحائض والوضوء الجديدي مع وجود